المادة 92 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
الفصل الثالث عشر
المحلات العامة والفنادق
المادة 92 1- يستوفى المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
2-اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفى المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية.
فلسا
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات
عن كل بذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 10فلسات
3- لا يجوز بيع اي تذكرةما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
4-يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبةالمباع منها واعدادها ان التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
5- يستوفى المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026