المادة 91 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:
فلس دينار
1-مسح الاحذية 500
2- حفر الاختام 600
3- المصور 1
4-العتال 250
5-العتال مع عربة 400
6-البائع المتجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026