المادة 91 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1-مسح الاحذية 500 2- حفر الاختام 600 3- المصور 1 4-العتال 250 5-العتال مع عربة 400 6-البائع المتجول 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة