المادة 90 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصةلمدة سنة مالية ويستوفى نصف الرسم عن الرخصةالتي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026