المادة 17 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة 500 000 عن كل حظيرة للحيوانات 000 002 عن كل حظيرة للدواجن 000 001 الفصل الرابع المسلخ والذبائح

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة