المادة 38 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكاجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026