المادة 95 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
1-كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمنالتذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رفمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم البلدية.
2- كل نمن اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
3- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشوؤع او المتنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026