المادة 96 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
المشروع: اشعال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية.
الوصلة : الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
العداد : الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
المشترك : الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
التأمين : المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026