المادة 96 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

الفصل الرابع عشر الكهرباء المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المشروع: اشعال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول ضمن منطقة البلدية. الوصلة : الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية. العداد : الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك. المشترك : الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل. التأمين : المبلغ الذي يستوفى مقدما على حساب استهلاك التيار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة