المادة 3 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعا لانهياره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة