المادة 52 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيبتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائه من مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة