المادة 105 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك.
ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بانه معطوب تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.
ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026