المادة 104 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يعين المجلس ثمن الكيلوات المستهلكة ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع وله تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026