المادة 64 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل 150 فلسا ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح او وجد تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب عداد جديد وتتقاضى ثمنه وفق الأسس المبينة في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026