المادة 65 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
تقوم البلدية بتحديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الأسس التالية:-
1) تستوفى من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها 25% مقابل أجور التحديد.
2) اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
3) تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
4) للمجلس الحق في تحديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى الى قطع المياه عنهم.
5) للمجلس ان يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب متفرعة من انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026