المادة 108 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026