المادة 45 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلبيغه وفي حالة التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026