المادة 86 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفى المجلس رسما شهريا مقدارة ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربقع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلس عن كل كرسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة