المادة 7 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026