المادة 5 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور اواموالهم او على الساكنين فيه فله ان يوجه اخطاراً خطياً للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئياً او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار. ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار اواذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية بالإضافة الى (20%) منها مقابل اجور الاشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة