المادة 80 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خلف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026