المادة 79 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مامور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط اوفر من المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026