المادة 9 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر احطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذ ي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026