المادة 84 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصةبالمعاهد والمؤسسات او الجمعيات الدينية اوالخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026