الأنظمة

نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

85 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلديةالشونة الجنوبية لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول الشوارع والطرقات المادة 2 - يعتبر المجلس البلدي مسؤولاً عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.
  3. المادة 3أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات …
  4. المادة 4تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها مجلس البلدية وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس البلدي ان يستوفي سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا…
  5. المادة 5تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.
  6. المادة 6اذا لم يقم المجلس البلدي خلال خمسة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه إعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
  7. المادة 7كل شخص: 1- أ- اقام او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في أي قسم منه او: ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام او: ج- …
  8. المادة 81- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في شارع او أن يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ، ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشر…
  9. المادة 91- لمجلس البلدية اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالك…
  10. المادة 101- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع اوالرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدي…
  11. المادة 11اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء او غير مقصود بسبب حفريات اجربت في ارض متاخمة لذلك الشارع ، يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك أن يبلغ مالك الارض…
  12. المادة 12لا يجوزاقامة أي بناء جديد او إحداث اضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.
  13. المادة 13للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في نباء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية وأقسامه ووسائط التهوي…
  14. المادة 14عندما يهدم بناء اوقسم منه مواجه للشارع ورغب المالك اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع …
  15. المادة 15للمجلس البلدي أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى أن يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحاً للسكن.
  16. المادة 16اذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة يترتب عليه أن يوعز بأن يقام فوراً حاجز حوله لوقاية المارة و…
  17. المادة 17كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة يجبر على انشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس البلدي واذا قصر في انش…
  18. المادة 18لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي.
  19. المادة 19اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم …
  20. المادة 20الفصل الثاني الابنية المادة 20- لا يجوز أن يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصو…
  21. المادة 21للمجلس البلدي قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة أن يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان أوصاف العمل المنوي القيام به.
  22. المادة 22للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم: أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخن…
  23. المادة 23يستوفي المجلس البلدي الرسوم المبينة ادناه عن التصاريح لدى اصداره الرخصة: فلس دينار 1-رسم تسجيل طالب رخصة البناء 250 فلس رسم مقطوع 2-رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية 5…
  24. المادة 24كل من يخالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
  25. المادة 25الفصل الثالث رسوم دمغ ومعاينة الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 25- على جميع الباعة ان يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم لدى البلدية وتستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية عن…
  26. المادة 26الفصل الرابع مراقبة المواد الغذائية المادة 26- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر أن يحدد السعر الاعلى لجميع أصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة اوالمفرق ضمن م…
  27. المادة 27حينما يحدد مجلس البلدية سعر أية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها.
  28. المادة 28لا يجوز لاي شخص ان يبيع أية مادة من المواد الغذائية المحدودة اسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس البلدي لها ولا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس مغشوشة او …
  29. المادة 29يقتضي على بائع أية مادة غذائية حدد سعرها الأعلى مجلس البلدية أن يضع في كل مكان ظاهر من محله او على بسطته قائمة بالاسعار يعين فيه بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية الت…
  30. المادة 30الفصل الخامس الفواكه والخضار وسلع السمانة والبقالة المادة 30-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من كل من يبيع بالجملة في الاسواق العامة ضمن المن…
  31. المادة 31الفصل السادس رسوم الدلالة المادة 31- تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية من عموم الاشياء التي تباع بواسطة المناداة ضمن منطقة البلدية 20 فلساً عن كل دينار من الثمن ال…
  32. المادة 32الفصل السابع رسوم القبان المادة 32- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة من المواد التالية ضمن حدود منطقة البلدية فلس…
  33. المادة 33الفصل الثامن رسوم باج الحيوانات المادة 33- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري على الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس 40 عن كل…
  34. المادة 34الفصل التاسع رسوم الذبيحة المادة 34- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من القصابين عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية. فلس 60 عن كل رأس م…
  35. المادة 35الفصل العاشر رسوم الاسطبل المادة 35- يستوفي المجلس البلدي رسم اصفسحة طب10 مل ن ع19ن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه: فلس 80 عن كل رأس من الخيل او الجمال او…
  36. المادة 36يقدر ثمن العلف الذي يقدم لهذه المواشي من قبل المجلس البلدي حسب الاسعار المناسبة ويحصل من صاحب الحيوان.
  37. المادة 37الفصل الحادي عشر المنتزهات المادة 37- يحق للمجلس البلدي انشاء الحدائق العامة في أي مكان يقرره ضمن منطقة البلدية ويشرف عليها اما بواسطة موظفيه او أي شخص آخر.
  38. المادة 38يحظر على اي شخص الدخول الى حديقة عامة الا في الاوقات التي يعينها المجلس البلدي كما يحظر عليه ان يلعب بالكرة في الحديقة او ان يتسلق الشجر او السياج او الحاجز او ان يصطحب م…
  39. المادة 39الفصل الثاني عشر المؤسسات الثقافية والرياضية المادة 39- يجوز للمجلس البلدي انشاء المتاحف والمكاتب العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ضمن م…
  40. المادة 40يجوز للمجلس البلدي تأليف اللجان وتعيين الاشخاص والتعاقد معهم حول ادارة ومراقبة المؤسسات المذكورة في المادة السابقة.
  41. المادة 41يجوز للمجلس البلدي تأسيس صناديق خاصة للمؤسسات الثقافية والرياضية وجمع ورصد الاعانات اللازمة لها والانفاق منها حسبما تقتضي الحاجة.
  42. المادة 42يجوز للمجلس البلدي بموجب قرار يتخذه أن يفرض رسوم دخول واشتراك في المؤسسات المشار اليها في المادة (39) والاماكن التي تشغلها او تقوم بنشاطها فيها ورصد هذه الرسوم لغايات صيا…
  43. المادة 43الفصل الثالث عشر المحلات العامة المادة 43- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى آخر مراقبةالمطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل و…
  44. المادة 44يصدر المجلس البلدي من حين الى آخر القرارات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغهاالى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من اجل التقيد بها حرصاً على الاخلاق والآداب…
  45. المادة 45تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة بالمخالف استصدار قرار من المحكمة ب…
  46. المادة 46تستوفي لمنفعة البلدية الرسوم التالية سنوياً عن الاماكن المذكورة ادناه:- فلس دينار 500 - عن كل مقهى - 15 عن كل ملهى او سينما - 1 عن كل ليلة من الليالي التي يقام فيها الرقص…
  47. المادة 47الفصل الرابع عشر الآداب العامة المادة 47- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والآداب العامة ومنع الدعارة وكل من خالف قرارات المجلس بهذا الشأن يعتبر أنه ارتكب مخالفة…
  48. المادة 48الفصل الخامس عشر التسول المادة 48- يجوز للمجلس البلدي أنشاء الملاجئ للعجزة وجمع المتسولين ووضعهم فيها الى المدة وضمن الشروط التي يراها مناسبة.
  49. المادة 49يحظر على أي شخص أن يتسول ضمن منطقة البلدية او أن يجلس في أي شارع عام ويطلب الصدقة او أن يحمل اطفالاً او يدفعهم للتسول في الشوارع العامة او أن يعرض علىالجمهور أية عاهة في …
  50. المادة 50يجوز للمجلس البلدي جمع ورصد التبرعات من أجل ملاجىء العجزة ومراقبة كل شخص او جمعية او هيئة تقوم بجمع التبرعات من الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او غير ذلك من الوسائل.
  51. المادة 51الفصل السادس عشر اليانصيب والقمار المادة 51- يتولى المجلس البلدي مراقبة باعة تذاكر اليانصيب للتأكد من أن باعتها مرخصون وفقاً للقانون ولنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رق…
  52. المادة 52يتولى المجلس البلدي مراقبة المحلات التي يجري فيها لعب القمار ومنعه.
  53. المادة 53الفصل السابع عشر المقابر المادة 53- 1- يتولى المجلس البلدي انشا ء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى وضع الترتيبات لنقل الموتى ودفنهم وتنظيم ا…
  54. المادة 54الفصل الثامن عشر الاعلانات واللوحات المادة 54- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن كل لوحة او اعلان او كتابة او علامة او يافطة تعلق او تكتب او تنقش على أي مكان ظاهر للعي…
  55. المادة 55الفصل التاسع عشر البسطات والمظلات المادة 55- تستوفى الرسوم التالية عن البسطات والمظلات التي يصرح المجلس البلدي باقامتها أمام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العمومية…
  56. المادة 56الفصل العشرون أصحاب الحرف المتجولون المادة 56- لا يجوز لاي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الاحذية او حفر الاختام او التصوير او بيع الصحف او بيع السلع او البضائع بالتجول والمناداة…
  57. المادة 57يجوز للمجلس البلدي أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.
  58. المادة 58يجوز للمجلس البلدي أن يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (56) من هذاالنظام ويحمل رخصة بذلك في حي او أحياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل ا…
  59. المادة 59يجوز للمجلس البلدي او معتمدة أن يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او أن يستردها اذا تخلف عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 58 من هذا ا…
  60. المادة 60يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام فلس دينار 500 - عن رخصة ماسح الاحذية -1 عن رخصة حفار الاختام -1 عن رخصة المصور المتجول 5…
  61. المادة 61يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام أن يحمل لوحة نمرة معدنية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وأن يبرزها عن…
  62. المادة 62الفصل الواحد والعشرون رسوم القابلات المادة 62- على قابلة البلدية او أية قابلة مرخصة ضمن منطقة البلدية أن تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية عندما تستدعى للقيام بالولادة …
  63. المادة 63لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى باية حالة اجرا لقاء ما قامت به من خدمات.
  64. المادة 64يستوفي لمنفعة البلدية رسم مقداره خمسماية فلس عن كل حادث ولادة تحضره قابلة البلدية ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق البلدية.
  65. المادة 65يجوز للبلدية اعفاء من يثبت فقرة من دفع رسوم الولادة المذكورة.
  66. المادة 66الفصل الثاني والعشرون رسوم ترخيص الكلاب المادة 66- لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلباً داخل منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة من قبل البلدية.
  67. المادة 67تستوفي البلدية رسماً مقداره خمسماية فلس عن كل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام و(250) فلساً كثمن للنمرة الصادرة بشأنه.
  68. المادة 68كل صاحب كلب يتخلف عن العمل باحكام المادة (66) من هذا النظام يعاقب بمقتضى أحكام المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 ويحق للبلدية اتلاف الكلاب التي يملكها.
  69. المادة 69يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية: فلس دينار 1- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً ف…
  70. المادة 70الفصل الرابع والعشرون الدفاع المدني المادة 70- يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.
  71. المادة 71يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجىء.
  72. المادة 72يحق للمجلس استيفاء أية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجىء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.
  73. المادة 73يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجئ الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته تعليمات الجهات الرسمية المختصة.
  74. المادة 74كل من خالف أية تعليمات صادرة اليه من المجلس بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافاً للتعليمات يكون عرضه للعقاب كما يكون ملزماً بدفع النفقات التي يضطر المجلس البلدي لانفاقه…
  75. المادة 75الفصل الخامس العشرون المطافي ومنع الحرائق المادة 75- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.
  76. المادة 76يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى آخر عن أي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق.
  77. المادة 77يجوز للمجلس البلدي الأمر بنقل المضخات ومستودعات المحروقات من والى المناطق التي يراها مناسبة.
  78. المادة 78على كل صاحب حرفة تستوجب ايجاد مضخة اطفاء أن يحتفظ بمضخة اطفاء حسب النوع الذي يحدده المجلس البلدي.
  79. المادة 79الفصل السادس والعشرون احكام عامة المادة 79- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة او طاولة او كرسياً في أي شارع او على أي رصيف إلا إذا كان مصرحاً له خطياً بذلك من قبل المجلس البلدي…
  80. المادة 80يجوز للمجلس البلدي الامتناع عن اصدار أية رخصة لأي شخص كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها للاسباب التي يراها داعية لذلك ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب ال…
  81. المادة 81يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من اسواق البلدية والتعاقد مع الاشخاص والشركات على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه دفع للم…
  82. المادة 82يقتضي على كل ملتزم لاية رسوم بلدية ان يحمل اثناء ممارسته عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بانه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي يتعهد بتحصيلها ويترتب …
  83. المادة 83كل من اعتدى على أي نور كهربائي في أية عمارة او شارع او عطله او اطفاه او ازال أية قطعة منه يعتبر مخالفاً لهذا النظام وتقدر الاضرار وتحصل منه.
  84. المادة 84كل من ارتكب أية مخالفة لهذا النظام لم يكن لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.
  85. المادة 85يلغى نظام بلدية الشونة الجنوبية لسنة 1956 وتعديلاته او اي نظام آخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان كافة العقود والتعهدات والاعمال…