المادة 10 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

1- كل من عطل او ازال او شوه سطح الشارع اوالرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او أجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. 2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لأي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية 3- يجوز لرئيس البلدية أن يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليهما او أن يرصف الشارع وأن يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً للقيام بالاعمال المطلوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة