المادة 35 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

الفصل العاشر رسوم الاسطبل المادة 35- يستوفي المجلس البلدي رسم اصفسحة طب10 مل ن ع19ن كل حيوان ضال او هائم يسلم لاسطبل البلدية لحفظه: فلس 80 عن كل رأس من الخيل او الجمال اوالبقر كل 24 ساعةاو أي جزء منها. 60 عن كل رأس من الحمير اوالخراف او الماعز كل 24 ساعة او اي جزء منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة