المادة 55 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل التاسع عشر
البسطات والمظلات
المادة 55- تستوفى الرسوم التالية عن البسطات والمظلات التي يصرح المجلس البلدي باقامتها أمام الحوانيت والميادين والساحات والاماكن العمومية ضمن منطقة البلدية:
500 فلس عن كل متر مربع او أي جزء منه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026