المادة 32 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل السابع
رسوم القبان
المادة 32- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة من المواد التالية ضمن حدود منطقة البلدية فلس 10 عن كل خمسة كيلو غرامات حتىالعشرين كيلو غرام 30 عن كل ما يزيد وزنه عن عشرين كيلوغرام حتى المائة 40 عن ما يزيد وزنه عن عشرين كيلو غرام حتى المائة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026