المادة 33 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الثامن
رسوم باج الحيوانات
المادة 33- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من المشتري على الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية:
فلس
40 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
30 عن كل خروف او جدي لا يتجاوز السنة من العمر.
100 عن كل رأس من البهائم او صغارها.
120 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والبغال والابل والجاموس.
250 عن كل رأس كبير من البقر والخيل والبغال والابل والجاموس.
15 عن كل طير كبير مثل البط والوز والديك الرومي.
10 عن كل طير صغير مثل الدجاج والحمام.
10 عن كل ارنب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026