المادة 68 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

كل صاحب كلب يتخلف عن العمل باحكام المادة (66) من هذا النظام يعاقب بمقتضى أحكام المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 ويحق للبلدية اتلاف الكلاب التي يملكها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة