المادة 69 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية:
فلس دينار
1- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل اعدت على نفقة الطالب سواء كان المشروع موافقاً عليه ام مودعاً في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين الى آخر في المملكة . 1
2- عن إصدار أية شهادة أخرى أو تصديق أية وثيقة وختمها بخاتم البلدية . 1
3- عن اعطاء أية صورة طبق الاصل عن رخصة أو ايصال . 150
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026