المادة 83 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
كل من اعتدى على أي نور كهربائي في أية عمارة او شارع او عطله او اطفاه او ازال أية قطعة منه يعتبر مخالفاً لهذا النظام وتقدر الاضرار وتحصل منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026