المادة 59 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
يجوز للمجلس البلدي او معتمدة أن يوقف العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او أن يستردها اذا تخلف عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 58 من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026