المادة 60 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام فلس دينار
500 - عن رخصة ماسح الاحذية
-1 عن رخصة حفار الاختام
-1 عن رخصة المصور المتجول
500 عن رخصة بائع الصحف
500 عن رخصةالبائع المتجول
500 عن رخصة مبيض الاواني البيتية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026