المادة 60 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام فلس دينار 500 - عن رخصة ماسح الاحذية -1 عن رخصة حفار الاختام -1 عن رخصة المصور المتجول 500 عن رخصة بائع الصحف 500 عن رخصةالبائع المتجول 500 عن رخصة مبيض الاواني البيتية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة