المادة 61 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من
النظام أن يحمل لوحة نمرة معدنية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله وأن يبرزها عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026