المادة 62 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

الفصل الواحد والعشرون رسوم القابلات المادة 62- على قابلة البلدية او أية قابلة مرخصة ضمن منطقة البلدية أن تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية عندما تستدعى للقيام بالولادة وأن تبلغ الطبيب المسؤول وديوان البلدية عن كل حادث ولادة تحضره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة