المادة 30 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الخامس
الفواكه والخضار وسلع السمانة والبقالة
المادة 30-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية من كل من يبيع بالجملة في الاسواق العامة ضمن المنطقة البلدية المواد المذكورة ادناه:-
ا- الخضار والفواكه
فلس دينار
5 - عن القفة اوالسلة التي لا يزيد وزنها على 8 كيلو غرام
10 - عن كل طرد المعروف (بالبوكسة)
30- عن كل شوال
- 2 عن كل سيارة محملة خضاراً او فواكه وزنها 10 طن اذا بيعت بالجملة 1 = = = = = = = = 5 اطنان اذا بيعت بالجملة 500 = = = = = = = = من طن الى اربعة اطنان اذا بيعت بالجملة 200 عن كل قنطار من البطيخ او القرنبيط او الملفوف او البصل الناشف او التمر اذا بيع بالقنطار.
ب- الحبوب
35 عن كل شوال حبوب مهما كان نوعها من الماية الى 120 كيلو غرام.
25 عن كل شوال حبوب اقل من ماية كيلو غرام.
ج- المواد الغذائية
50 عن كل صفيحه من زيت الزيتون او الجبنة او العسل او الدبس او السمن.
30 عن كل صفيحة من زيت الزيتون او المخللات.
30 عن كل صفيحة من عصيرالبندورة او الحليب اواللبن.
10 عن كل رطل جميد.
15 عن كل صندوق المعروف (بالبوكسة) من ملح الطعام.
15 عن كل خمسين بيضة.
5 عن كل صندوق المعروف (بالبوكسة) من المرطبات.
د- الحطب والفحم والكلس
35 عن كل شوال فحم حطب زنته ماية كيلو غرام.
25 عن كل شوال فحم حطب زنته اقل من ماية كيلو غرام.
25 عن كل حمل جمل من الحطب.
20 عن كل حمل حمار من الحطب.
150 عن كل قنطار من الكلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026