المادة 37 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الحادي عشر
المنتزهات
المادة 37- يحق للمجلس البلدي انشاء الحدائق العامة في أي مكان يقرره ضمن منطقة البلدية ويشرف عليها اما بواسطة موظفيه او أي شخص آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026