المادة 64 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
يستوفي لمنفعة البلدية رسم مقداره خمسماية فلس عن كل حادث ولادة تحضره قابلة البلدية ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026