المادة 50 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

يجوز للمجلس البلدي جمع ورصد التبرعات من أجل ملاجىء العجزة ومراقبة كل شخص او جمعية او هيئة تقوم بجمع التبرعات من الاماكن العامة عن طريق بيع الشارات او غير ذلك من الوسائل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة