المادة 45 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
تعتبر كل مخالفة للقرارات التي يصدرها المجلس البلدي حسبما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويجوز للمجلس بالاضافة الى طلب ايقاع العقوبة بالمخالف استصدار قرار من المحكمة باغلاف المحل الذي تمت فيه المخالفة للمدة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026