المادة 19 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد أن يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينتدبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026