المادة 20 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل الثاني
الابنية
المادة 20- لا يجوز أن يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري أي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المبينة فيما يلي وكل من يقيم أي بناء او يعيد انشاءه او يغير منه او يرممه بدون الحصول على ذلك التصريح يعتبر انه خالف احكام هذا النظام على انه:-
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضرورياً لتأمين سلامته او سلامة أي بناء آخر ملاصق او كان التغيير او الترميم ضرورياً لتأمين سلامة المارة ولم يكن في المستطاع الحصول على تصريح من المجلس البلدي قبل اجراء هذا التغيير او الترميم فيجوز اجراء هذا التغيير اوالترميم فوراً على ان يقوم باعلام المجلس البلدي في غضون اربع وعشرين ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغيير او الترميم) استبدال القرميد او خشب السقف او الطين او تكميل الجدران او ترميم اي بناءاو نافذة او شرفة او طراشة حائط او دهن قطع خشبية او حديدية في البناء او في جداره او تجديد ارضية البيت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الخارجية او ضمن شرفة ملحقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026