المادة 13 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في نباء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية وأقسامه ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية واقامة جدران استنادية على جهة الشارع واذا تمنع المالك عن إقامة هذه الجدران فللمجلس الحق بأقامتها على نفقة صاحب الملك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة