المادة 14 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

عندما يهدم بناء اوقسم منه مواجه للشارع ورغب المالك اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن أية خسارة او ضرر قد تلحق به نتيجة إرجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام واذا كان المجلس البلدي هو الذي أمر بالهدم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة