المادة 7 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

كل شخص: 1- أ- اقام او انشأ او أقام حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في شارع او في أي قسم منه او: ب- عطل او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في شارع عام او: ج- وضع صندوقاً او طرداً او بضاعة او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او عرقل او اعاق حركة السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. 2- يجوز لرئيس البلدية او من ينتدبه ازالة ذلصك فاحلة ع2ا ئمن ق 19واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام أي عائق من العوائق. 3- ليس في هذه المادة ما يمنع مجلس البلدية أن يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في أي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة