المادة 66 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

الفصل الثاني والعشرون رسوم ترخيص الكلاب المادة 66- لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلباً داخل منطقة البلدية ما لم يكن مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة من قبل البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة