المادة 53 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960

الفصل السابع عشر المقابر المادة 53- 1- يتولى المجلس البلدي انشا ء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى وضع الترتيبات لنقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر 2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المبنية من قبل المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة