المادة 53 من نظام بلدية الشونة الجنوبية رقم (39) لسنة 1960 رقم 39 لسنة 1960
الفصل السابع عشر
المقابر
المادة 53- 1- يتولى المجلس البلدي انشا ء المقابر والغاءها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها كما يتولى وضع الترتيبات لنقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر
2- لا يجوز دفن الموتى الا في المقابر المبنية من قبل المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026