الأنظمة
نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
54 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام براءات الاختراع لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون براءات الاختراع. المكتب: مكتب مسجل براءات الاختراع.…
- المادة 3تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تتم بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وفقا للجدول الوارد في الملحق الاول من هذا النظام ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 4أ- تعتمد النماذج المشار اليها في هذا النظام وفقا للصيغ الواردة في الملحق الثاني منه وللمسجل تعديلها في أي وقت مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام. ب- تقدم جميع الطلبات ال…
- المادة 5أ- مع مراعاة أي تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، يشترط في المستندات المقدمة بمقتضى هذا النظام ما يلي:- 1-ان تكون محررة او مطبوعة باحرف كبيرة واضحة وب…
- المادة 6أ- يجوز ان تسلم باليد أو ترسل بالبريد المسجل أو عبر الوسائل الإلكترونية أيا من الطلبات أو التصاريح أو الإخطارات وأي مستندات أخرى ذات علاقة ببراءات الاختراع يتطلبها القانو…
- المادة 7يتوجب على مالك البراءة وطالب التسجيل والمعترض وكل من كان ملزما باعطاء عنوانه الى المسجل ان يحدد عنوانا واضحا لدى المسجل لتبليغه في المملكة ويكون ذلك العنوان معتمدا لاغراض…
- المادة 8يقدم طلب تسجيل الاختراع وفقا للانموذج رقم (3) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به تصريح مشفوع باليمين وفقا للانموذج رقم (4) من الملحق ذاته.
- المادة 9يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه مع بيان التاريخ بارقام متتابعة مع تاريخ وروده ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته مع بيان التاريخ.
- المادة 10يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:- أ-وصف تفصيلي للاختراع يبدأ بذكر اسم الاختراع ويراعى فيه ما يلي:- 1-تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع. 2-بيان التقن…
- المادة 11أ- يرفق بالطلب المستندات المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (10) من هذا النظام ، اما المستندات الاخرى فيجوز في حال عدم ارفاقها بالطلب ان يقدم الطالب تعهدا …
- المادة 12يجب ان ترفق جميع المستندات التي يتم تقديمها بموجب احكام هذا النظام بترجمة الى اللغة العربية اذا كانت باللغة الانجليزية او بترجمة الى اللغتين العربية والانجليزية اذا كانت …
- المادة 13يجب ان يراعى في الرسومات التوضيحية المقدمة ما يلي:- أ-ان تكون بخطوط واضحة على نسق واحد. ب-ان تكون بشكل عمودي على ورق الرسم. ج-ان تكتب الحروف والارقام المستخدمة في الاشارة…
- المادة 14أ- يجوز للمسجل ان يكلف طالب التسجيل او ان يسمح له بتقديم عينات من المنتجات المتعلقة بالاختراعات الكيميائية والاغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلانية او البيطرية ، وع…
- المادة 15اذا تعلق الاختراع بمادة صباغة او تلوين قدمت عينة منها وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام وجب ان تعزز العينة بنماذج من سلع طبعت او صبغت بهذه المادة وفقا للشروط والمتطلب…
- المادة 16يجوز للمسجل في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا النظام تكليف طالب التسجيل بتقديم عينات او نماذج عند الاقتضاء فاذا كانت العينات تحتوي على مواد سامة…
- المادة 17أ- لطالب التسجيل تقديم طلب لتعديل مواصفات الاختراع او الرسومات التوضيحية ، وذلك وفقا للانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام مرفقا به نسخة مصدصقفة حة ح5 سمن ب 17…
- المادة 18فحص طلب التسجيل يفحص المسجل الطلب المقدم للحصول على البراءة ومرفقاته وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين (19) و (20) من هذا النظام وذلك للتحقق مما يلي:- أ-ان الطلب مقدم مم…
- المادة 19يقوم المسجل بفحص الطلب من الناحية الشكلية ، واذا تبين نتيجة ذلك عدم استيفائه لاي من الشروط المقررة في القانون او هذا النظام فله ان يوجه اخطارا الى مقدم الطلب يكلفه فيه با…
- المادة 20اذا تبين ان الطلب مستوف للشروط والمتطلبات من الناحية الشكلية فللمسجل ان يوجه اخطارا الى طالب التسجيل يكلفه فيه بدفع النفقات اللازمة للفحص الموضوعي خلال مدة لا تزيد على ست…
- المادة 21للمسجل ان يستعين لغايات الفحص بالخبرة الفنية المتوافرة لدى أي جهة اذا رأى ضرورة لذلك.
- المادة 22البت في طلب التسجيل اذا تبين نتيجة فحص الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قرارا مسببا برفض الطلب ويبلغ مقدم الطلب بهذا القرار.
- المادة 23أ- اذا تبين نتيجة فحص الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، يصدر المسجل قراره بقبول الطلب ويمنح طالب التسجيل الموافقة ال…
- المادة 24أ- للجمهور الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية. اذا رغب طالب التسجيل في الرد على الاعتراض وجب عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه…
- المادة 28يجوز للمعترض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة من اللائحة الجوابية او خلال أي مدة اخرى يسمح بها المسجل ان يودع في المكتب بينات بصورة تصاريح مشفوعة باليمين واي مبرزات م…
- المادة 29أ- يجوز لطالب التسجيل ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه نسخة عن البينات والمرفقات المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام ، او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء المدة ا…
- المادة 30أ- يعين المسجل موعدا لسماع القضية عند ختام البينة ان وجدت او في أي وقت اخر يراه مناسبا ويعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما قبل الموعد المعين لسماع القضية. ب- يصدر …
- المادة 31تحدد صيغة البراءة بالصورة التي يقررها المسجل.
- المادة 32يتوجب على مالك البراءة دفع الرسوم السنوية وفقا للانموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام في كل سنة من مدة الحماية القانونية للبراءة ، وفي حال عدم دفعها في الموعد ال…
- المادة 33يصدر المسجل شهادة لمالك البراءة بدفع الرسوم السنوية المعينة حسب الاصول وفقا للانموذج رقم (8) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.
- المادة 34اذا تم اجراء أي تغيير على اسم مالك البراءة او عنوانه او عنوان تبليغه فيجب عليه ان يرسل اشعارا بذلك الى المسجل على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام وعلى ال…
- المادة 35يقدم طلب تسجيل أي مستند غير منصوص عليه في هذا النظام له علاقة في ملكية البراءة حسب صيغة الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، ويرفق الطلب بنسخة طبق الاصل عن …
- المادة 36اذا وقعت اخطاء مادية في الطلبات المقدمة او في البراءة او مواصفات الاختراع او في أي قيد في السجل فيقدم طلب لتصحيحها على الانموذج رقم (11) من الملحق الثاني من هذا النظام ، …
- المادة 37أ- على كل من يرغب في الحصول على شهادة من المسجل تتعلق باي قيد او امر يجيزه القانون او هذا النظام ان يقدم طلبا بذلك على الانموذج رقم (9) من الملحق الثاني من هذا النظام. ب-…
- المادة 38يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من البراءة عند فقدها او تلفها حسب صيغة الانموذج رقم (10) من الملحق الثاني من هذا النظام.
- المادة 39الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض اذا رغب المخترع في الحماية المؤقتة لاختراعه الذي يمكن ان يكون موضوعا لبراءة في المملكة وأراد عرضه في أي معرض رسمي او معترف…
- المادة 40يعد المسجل سجلا للحماية المؤقتة للاختراعات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا النظام يسجل فيه الطلبات بارقام متتابعة ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ-رق…
- المادة 41يمنح المسجل للمخترع شهادة الحماية المؤقتة على الانموذج رقم (2) من الملحق الثاني من هذا النظام ، وتكفل هذه الشهادة الحقوق التي تترتب بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من الق…
- المادة 42يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة 43اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات الاختيارية المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او صاحب البراءة والمعترض ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.
- المادة 44أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او المستعملة في أي اجراءات بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها وان تكون بصيغة المتكلم…
- المادة 45أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح. ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقام…
- المادة 46في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، يجوز للمسجل ان يمدد المدد المعينة في هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات منصوص عليها فيه.
- المادة 47اذا صادف اخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات يوم عطلة رسمية فتمدد المدة الى اول يوم عمل يليه.
- المادة 48التراخيص الاجبارية يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة في حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون ، وذلك للحصول على ترخيص…
- المادة 49يقدم طلب الترخيص الاجباري الى وزير الصناعة والتجارة على شكل استدعاء موجه من طالب الترخيص ضد مالك البراءة ، ويصدر الوزير قراره برفض منح الترخيص الاجباري ، او بمنحه مع تحدي…
- المادة 50التراخيص التعاقدية يجوز لمالك البراءة ان يرخص لاي شخص طبيعي او اعتباري في استعمال او استغلال الحق موضوع البراءة بموجب عقد خطي ، على الا تتجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة…
- المادة 51اذا تم تسجيل عقد الترخيص في السجل فيشطب هذا التسجيل بناء على طلب يقدم للمسجل من أي من اطراف العقد مع المستندات المؤيدة في أي من الحالات التالية:- أ-انقضاء مدة العقد. ب-فس…
- المادة 52وكلاء تسجيل الملكية الصناعية يعد المسجل سجلا لوكلاء تسجيل الملكية الصناعية ، على ان يشتمل هذا السجل على البيانات التالية:- أ-رقم الطلب وتاريخ تقديمه. ب-اسم مقدم الطلب ومؤ…
- المادة 53أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للتسجيل في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-كامل الاهلية المدنية. 3-غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاما…
- المادة 54تقدم طلبات التسجيل مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمسجل الذي يقوم بتدوين هذه الطلبات بارقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمها في سجل وكلاء تسجيل …
- المادة 55أ- يفحص المسجل طلبات التسجيل والمستندات المرفقة وله ان يكلف مقدم الطلب بتقديم ما يراه من وثائق وايضاحات قبل اصدار قراره. ب-يقرر المسجل بعد تحققه من توافر الشروط المنصوص ع…
- المادة 56أ- للمسجل الغاء تسجيل أي من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اذا لم تعد تتوافر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام او اذا تبين ان أي من الشروط لم تكن متوافرة عند تسج…
- المادة 57للوزير بناء على تنسيب المسجل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. الملاحق الجدول الاول الرسوم الرقم الموضوع الرسم المقرر بالدينا…