المادة 10 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001
يرفق بطلب التسجيل المستندات التالية:-
أ-وصف تفصيلي للاختراع يبدأ بذكر اسم الاختراع ويراعى فيه ما يلي:-
1-تحديد المجال التقني او الفني الذي يتعلق به الاختراع.
2-بيان التقنية الصناعية السابقة التي يكون صاحب الطلب على علم بها والتي تكون مفيدة لفهم الاختراع وفحصه.
3-الافصاح عن الاختراع بكلمات وعبارات واضحة تسمح بفهمه كاملا وتكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه ، مع ذكر أي تأثير محتمل للاختراع ان وجد.
4-وصف مختصر لاي رسم توضيحي يتعلق بالاختراع ان وجد.
5-بيان افضل اسلوب يعلم به المخترع لتنفيذ اختراعه ، مع سرد الامثلة عند الاقتضاء والاشارة الى الرسومات التوضيحية ان وجدت.
6-بيان واضح ومفصل للعناصر الجديدة المطلوب حمايتها والمحددة في الطلب.
ب-أي رسم توضيحي خاص بالاختراع اذا كان ضروريا لفهمه ، كما يجوز تقديمه اذا كان طابع الاختراع يسمح بايضاحه بالرسم.
ج-ملخص مختصر عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها بما يقارب (200) كلمة ، وذلك لغايات نشره في الجريدة الرسمية ويجب ان يكون هذا الملخص مستقلا عن الطلب على ان يشمل ما يلي:-
1-اسم المخترع وطالب التسجيل اذا كان غير المخترع وعنوان كل منهما.
2-موجز لمواصفات الاختراع والعناصر التي يطلب حمايتها واي رسم توضيحي متعلق به ، ويجب ان يبين في هذا الموجز المجال التقني او الفني الذي ينتمي اليه ذلك الاختراع ، وان يقدم فكرة واضحة عن المشكلة التقنية وجوهر حلها ، وكذلك اوجه استعماله الرئيسة .
3-الصيغة الكيميائية التي تميز الاختراع على افضل وجه اذا كان الاختراع كيميائيا ، وذلك بالمقارنة مع الصيغ الاخرى الواردة في الطلب اذا اقتضى الامر ذلك.
4-افضل رسم توضيحي يقدمه الطالب.
د- شهادة تسجيل الشركة او المؤسسة او صورة عن عقد التأسيس ، حسب مقتضى الحال ، اذا كان الطالب شخصا معنويا.
ه- المستند الذي يثبت حق طالب التسجيل في الاختراع اذا لم يكن هو المخترع.
و-سند الوكالة مصدق حسب الاصول.
ز-صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به وشهادة تبين تاريخ تقديمه ورقم ايداعه والدولة التي اودع فيها ، اذا كان الطلب يتضمن ادعاء بحق الاولوية في التسجيل وفقا لاحكام المادة (10) من القانون.
ح-الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض الرسمية ان وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026