المادة 9 من نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001

يسجل أي طلب لتسجيل الاختراع في سجل الوارد حسب ترتيب تسلمه مع بيان التاريخ بارقام متتابعة مع تاريخ وروده ويسجل في سجل الاختراعات بالترتيب ذاته مع بيان التاريخ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة